نواقض الوضوء

النواقض

  • الخارج من السبيلين.
  • سيلان الدم أو القيح من الجرح إذا جاوز موضعه.
  • القيء ملء الفم.
  • النوم مضطجعًا أو متكئًا على ما لو أُزيل لسقط.
  • زوال العقل بإغماء أو سكر أو جنون.
  • القهقهة في صلاة ذات ركوع وسجود.
  • مباشرة فاحشة بشهوة على التفصيل المذكور في الكتب.

وما لا ينقضه

مسّ المرأة بغير شهوة، والدمُ اليسير الذي لا يسيل، والرعافُ الذي لا يتجاوز، والقيءُ دون ملء الفم، والنعاسُ قاعدًا مستويًا في الصلاة — لا ينقض شيء من ذلك الوضوء.

القاعدة الجامعة

اليقين لا يزول بالشك.

فمن تيقّن الوضوء وشكّ في نقضه فهو على وضوئه، ومن تيقّن النقض وشكّ في التجديد فليس على وضوء. اعمل باليقين لا بالوسوسة.

نزِّلها PDF مشاركة
سؤال